responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 135


المبحث السادس الطهارة من الخبث وفيه فصول الفصل الأول في الأعيان النجسة ، وهي عشرة الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائله محرم الأكل بالأصل أو بالعارض ، كالجلال والموطوء ، أما محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران ، وكذا خرؤ ما ليست له نفس سائله من محرم الأكل ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا .
مسألة 390 : بول الطير وذرقه طاهران ، وإن كان غير مأكول اللحم كالخفاش ونحوه مسألة 391 : ما يشك في أنه له نفس سائله ، محكوم بطهارة خرئه ويحتاط بالاجتناب عن بوله - كما تقدم - وأما ما يشك في أنه محلل الأكل ، أو محرمه فيحكم بطهارة بوله وخرئه .
الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائله وإن حل أكل لحمه على الأحوط ، وأما مني ما لا نفس له سائله فطاهر .
الرابع : ميتة الانسان وكل حيوان ذي نفس سائله وإن كان محلل الأكل

135

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست