responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 134


إذا كان محدثا بالأصغر أيضا ، نعم إذا كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة فحيث إن وجوبه مبني على الاحتياط كما تقدم فاللازم ضم الوضوء إلى التيمم البديل عنه مع وجدان الماء بمقداره .
مسألة 388 : إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومن يجب عليه تغسيل ميت - كوليه وكان هناك ماء لا يكفي إلا لواحد منهم فقط فإن اختص أحدهم بجواز التصرف فيه تعين عليه صرفه فيما هو وظيفته ، وإلا فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص به ولو بالتسابق إليه ببذل عوض تعين عليه ذلك وإلا وجب عليه التيمم ، نعم من كان محدثا ووجب عليه تغسيل ميت أيضا فمع عدم كفاية الماء للأمرين فالأحوط لزوما صرفه في رفع حدث نفسه .
مسألة 389 : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الاطمينان بالعدم .

134

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست