نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 134
إذا كان محدثا بالأصغر أيضا ، نعم إذا كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة فحيث إن وجوبه مبني على الاحتياط كما تقدم فاللازم ضم الوضوء إلى التيمم البديل عنه مع وجدان الماء بمقداره . مسألة 388 : إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومن يجب عليه تغسيل ميت - كوليه وكان هناك ماء لا يكفي إلا لواحد منهم فقط فإن اختص أحدهم بجواز التصرف فيه تعين عليه صرفه فيما هو وظيفته ، وإلا فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص به ولو بالتسابق إليه ببذل عوض تعين عليه ذلك وإلا وجب عليه التيمم ، نعم من كان محدثا ووجب عليه تغسيل ميت أيضا فمع عدم كفاية الماء للأمرين فالأحوط لزوما صرفه في رفع حدث نفسه . مسألة 389 : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الاطمينان بالعدم .
134
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 134