responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 136


وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا ، وربما يستثنى منها الشهيد ومن اغتسل لاجراء الحد عليه أو القصاص منه ولا يخلو عن وجه .
مسألة 392 : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك : الثالول والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحك ونحوه من بعض الأبدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي .
مسألة 393 : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، وهي :
الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر ، والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب ، سواء أكان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أخذ بجز ، أم نتف ، أم غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة ، وكذلك اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه ولا سيما إذا كان من غير مأكول اللحم . هذا كله في ميتة طاهرة العين ، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شئ .
مسألة 394 : فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الضبي الحي ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها ، وفي حكمها المبانة من الميتة ، وإما المبانة من المذكى فطاهرة مطلقا ، ومع الشك في حالها يبنى على الطهارة ، وأما المسك فطاهر في نفسه ، نعم لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته .
مسألة 395 : ميتة ما لا نفس له سائله طاهرة ، كالوزغ والعقرب والسمك ، ومنه الخفاش على ما ثبت بالاختبار ، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفسا سائلة أو لا .

136

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست