responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 133


ينقض تيممه حينئذ كما تقدم .
وإذا وجد من تيمم تيممين - احتياطا - بدلا عن الوضوء والغسل ما يكفيه من الماء لوضوئه انتقض تيممه الذي هو بدلا عنه ، وإن وجد ما يكفيه للغسل انتقضا معا سواء أكفى للجمع بينه وبين الوضوء أم لا ، ويكفيه الغسل حينئذ .
هذا في غير الاستحاضة المتوسطة وأما هي ففي الفرض الأول من الصورة الأخيرة تحتاط بالغسل ثم تتوضأ ، وفي الفرض الثاني تتوضأ وتتيمم بدلا عن الغسل على الأحوط ، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا فقد الماء الكافي للغسل قبل استعماله وإن حكمه حكم ما قبل التيممين .
مسألة 386 : إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم ، فإن تسابقوا إليه فورا فحازه الجميع لم يبطل تيمم أي منهم بشرط عدم تمكن كل واحد من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين ولو بعوض وإلا بطل تيمم المتمكن خاصة ، وإن تسابق الجميع فسبق أحدهم بطل تيممه ، وإن تركوا الاستباق أو تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء بطل تيممه ، وأما من لم يمض عليه مثل هذا الزمان - ولو لعلمه بأن غيره لا يبقي له مجالا لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة - فلا يبطل تيممه ، ومن هذا يظهر حكم ما لو كان الماء مملوكا وأباحه المالك الجميع ، وإن أباحه لبعضهم بطل تيمم ذلك البعض لا غير .
مسألة 387 : حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل ، يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة ، لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه ، وإلا فالأحوط الأولى الاتيان بالوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه

133

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست