نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 132
مسألة 381 : إذا تيمم المحدث بالأكبر - من جنابة أو غيرها - لعذر ثم أحدث بالأصغر لم ينتقض تيممه فيتوضأ إن أمكن وإلا فيتيمم بدلا عن الوضوء ، والأحوط الأولى أن يجمع بين التيمم بدلا عن الغسل وبين الوضوء مع التمكن وأن يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء . مسألة 382 : لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء ، أو الغسل بعد دخول الوقت ، لا تجوز - على الأحوط - إراقته قبل دخول الوقت مع العلم بعدم وجدانه بعد الدخول ، وإذا تعمد إراقة الماء وجب عليه التيمم مع عدم رجاء وجدانه فيصلي متيمما ، ولو تمكن منه بعد ذلك لم تجب عليه إعادة الصلاة ولا قضاؤها على الأظهر ، ولو كان على وضوء لا يجوز ابطاله على الأحوط إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه ، ولو أبطله والحال هذه تيمم وصلى وتجزي أيضا على ما مر . مسألة 383 : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ، وكذا كل يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن ، والكون في المساجد ونحو ذلك وفي مشروعيته للكون على الطهارة اشكال ، والظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأمورا به - كمس القرآن ومس اسم الله تعالى - كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء . مسألة 384 : إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية وصحت منه ، فإذا تيمم للصلاة جاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائية . وإذا تيمم لضيق الوقت جاز له في حال الصلاة كل غاية كمس كتابة القرآن وقراءة العزائم ونحوهما . مسألة 385 : ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية وإن تعذرت عليه بعد ذلك ، إلا إذا كان التمكن منها في أثناء الصلاة فقط فإنه لا
132
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 132