responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 109


علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها ، نعم إذا صلى المخالف على المخالف لم تجب إعادتها على المؤمن مطلقا إلا إذا كان هو الولي .
مسألة 306 : يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد ، لكنه مكروه على ما قيل وإن لم يثبت ، ولو كان الميت من أهل الشرف في الدين جاز بلا كراهة .
مسألة 307 : لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة ، لم يجز نبش قبره للصلاة عليه ، وفي مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر اشكال ، والأحوط الاتيان بها رجاء .
مسألة 308 : يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة .
مسألة 309 : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها . والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة ، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل . ويجوز جعل الجنائز صفا واحدا ، فيجعل رأس كل واحد عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع ، تثنية الضمير ، وجمعه .
مسألة 310 : يستحب في صلاة الميت الجماعة ، ويعتبر على الأحوط في الإمام أن يكون جامعا لجميع شرائط الإمامة ، من البلوغ ، والعقل ، والايمان وطهارة المولد وغيرها حتى العدالة على الأحوط استحبابا ، وأما شرائط الجماعة فالأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفا كانتفاء البعد الكثير دون غيره .
مسألة 311 : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام ، كبر مع

109

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست