نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 108
مع جعلها صفا واحدا على النحو الثاني المذكور في المسألة ( 309 ) الآتية . ومنها : أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة ، أو مع تعدد الجنائز والصلاة عليها دفعة واحدة كما سيجئ . ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار ، ولا يضر الستر بمثل التابوت أو ميت آخر . ومنها : أن يكون المصلي قائما ، فلا تصح صلاة غير القائم إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم . ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأدعية . ومنها : أن تكون الصلاة قبل الدفن بعد التغسيل ، والتحنيط ، والتكفين ، في موارد وجوبها كلا أو بعضا . ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر ، واللبن إن تعذر الكفن . ومنها : إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى . ومنها : إذن الولي إلا مع امتناعه عن التصدي لها مباشرة وتسبيبا فيسقط اعتبار إذنه حينئذ ، وكذا يسقط اعتباره إذا كان الميت قد أوصى إلى شخص معين بأن يصلي عليه فيجوز له ذلك وإن لم يأذن الولي . مسألة 304 : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة . وإن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة . مسألة 305 : إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا ، بنى على العدم ، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة ، وإذا
108
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 108