نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 110
الإمام ، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط وأولى . مسألة 312 : لو صلى الصبي على الميت ، لم تجز على الأحوط صلاته عن صلاة البالغين وإن كان صلاته صحيحة . مسألة 313 : إذا كان الولي للميت امرأة ، جاز لها مباشرة الصلاة ، والإذن لغيرها ذكرا كان أم أنثى . مسألة 314 : لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم . مسألة 315 : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء إذا لم يكن أحد أولى منها ، والأحوط حينئذ أن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن . مسألة 316 : قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا : منها : أن يكون المصلي على طهارة ، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل . ومنها : رفع اليدين عند التكبير . ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية . ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع . ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة . ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام . ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين . ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ثلاث مرات .
110
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 110