نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 107
مخالفا ، عادلا أم فاسقا ووجوبها كوجوب التغسيل وقد تقدم ، ولا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا عقلوا الصلاة وأمارته بلوغ ست سنين ، وفي استحبابها على من لم يعقل الصلاة اشكال ، والأحوط لزوما الاتيان بها برجاء المطلوبية . وكل من وجد ميتا في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهرا ، وكذا لقيط دار الاسلام ، بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط لزوما . مسألة 303 : يجب في صلاة الميت خمس تكبيرات والدعاء للميت عقيب إحدى التكبيرات الأربع الأول ، وأما في البقية فالظاهر أنه يتخير بينه وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى ، ولكن الأحوط أن يكبر أولا ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت ، ثم يكبر خامسا وينصرف ، والأفضل الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم . ويجب فيها أمور وإن كان وجوب بعضها مبنيا على الاحتياط : منها : النية على نحو ما تقدم في الوضوء مع تعيين الميت على نحو يرفع الابهام . ومنها : حضور الميت فلا يصلى على الغائب . ومنها : استقبال المصلي القبلة حال الاختيار . ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ، ورجلاه إلى جهة يساره . ومنها : أن يكون مستلقيا على قفاه . ومنها : وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه ، إلا إذا كان مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة ، أو كان يصلي على جنائز متعددة
107
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 107