نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 106
مسألة 299 : يشترط في الكافور أن يكون مباحا مسحوقا له رائحة ، كما يشترط طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط . مسألة 300 : يكره إدخال الكافور في عين الميت ، وأنفه ، وأذنه وعلى وجهه . الفصل الخامس في الجريدتين يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، والأولى في كيفيته جعل إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والأزرار ، والأولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسر فمن السدر أو الرمان ، فإن لم يتيسرا فمن الخلاف ، وإلا فمن كل عود رطب . مسألة 301 : إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه ، فالأولى جعلهما فوق القبر ، واحدة عند رأسه ، والأخرى عند رجليه . مسألة 302 : قيل إن الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ويلزم حينئذ الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه . الفصل السادس في الصلاة على الميت تجب الصلاة على كل ميت مسلم ، ذكرا كان أم أنثى ، مؤمنا أم
106
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 106