responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 103


مسألة 289 : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض لا يضر بساتريته ، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الامكان .
مسألة 290 : القدر الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا الحال في مؤنة تجهيزه ودفنه ، من السدر والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الأرض ، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، وأجرة الحمل والحفر ، ونحوها .
مسألة 291 : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو غير مدخول بها وكذا المطلقة الرجعية ، والناشز والمنقطعة على الأظهر ، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر والجنون والعقل ، فلو كان قاصرا اقتطعه الولي من ماله .
مسألة 292 : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها أن لا يقترن موتها بموته ، ولا تكفن من مال متبرع ، أو من مال نفسها بوصيتها ، وأن لا يكون بذل الكفن على الزوج حرجيا ، فلو توقف على الاستقراض أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك ، وإلا لم يجب .
مسألة 293 : كما أن كفن الزوجة على زوجها ، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا .
مسألة 294 : الزائد على المقدار الواجب وما يلحقه من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز اخراجه من الأصل ، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة ، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال وفي البعض الآخر يحتاج إليه قدم الأول ، نعم يجوز

103

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست