responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 104


اخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به أو وصيته بالثلث من دون تعين مصرف له كلا أو بعضا ، كما يجوز اخراجه من حصص كبار الورثة برضاهم دون القاصرين إلا من إذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك .
مسألة 295 : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة مسألة 296 : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عاريا بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط ويجوز احتسابه من الزكاة .
تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل : يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ويكفي فيها أيضا المسمى ، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى ، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت ، والأولى كونها بردا يمانيا ، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه ، يستر به العورتان ، ويوضع عليه شئ من الحنوط ، وأن يحشى دبره ومنخراه وقبل المرأة إذا خيف خروج شئ منها ، وإجادة الكفن ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض ، وأن يكون من خالص المال وطهوره ، وأن يكون ثوبا قد أحرم أو صلى فيه ، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة ، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يكتب على حاشية الكفن : فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا رسول الله ، ثم يذكر الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد ، وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله ، وأن البعث والثواب والعقاب حق ، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير ،

104

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست