responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 102


والأحوط في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه ، وإن كان الأقوى كفاية حصول الستر بالمجموع .
مسألة 284 : لا يعتبر في التكفين نية القربة ، ووجوبه كوجوب التغسيل . وقد مر الكلام فيه في المسألة 260 .
مسألة 285 : إذا تعذرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم القميص ، وإن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعين ستر القبل .
مسألة 286 : يجب أن يكفن الميت بما يصدق عليه اسم الثوب ، وإن كان مصنوعا وبر أو شعر مأكول اللحم ، بل ولو من جلده على الأظهر .
ولكن لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير ، ولا بالنجس ولا بالمتنجس حتى فيما كانت نجاسته معفوا عنها في الصلاة ، بل الأحوط وجوبا أن لا يكون مذهبا ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه .
وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع فإذا انحصر في واحد منهما تعين ، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأول ، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس وبين الحرير قدم الثاني ، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه والتكفين بالمذهب فلا يبعد التخيير بينهما وإن كان الاحتياط بالجمع حسنا .
مسألة 287 : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار فيدفن الميت بلا تكفين مسألة 288 : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير .

102

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست