نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 96
الفصل الثاني في الغسل الأحوط إزالة عين النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه . ثم أن الميت يغسل ثلاثة أغسال : الأول : بماء السدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بالماء القراح ، وكل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي مع تقديم الأيمن على الأيسر ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط ، ولا بد فيه من النية على ما عرفت في الوضوء . مسألة 260 : يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانه على وليه ، فعليه التصدي لها مباشرة أو تسبيبا ، ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه بل مطلقا في الدفن ونحوه ، والولي بالنسبة إلى الزوجة زوجها ، وفي غير الزوجة يكون هو الأولى بميراث الميت من أقربائه - حسب طبقات الإرث - أي الأبوان والأولاد في الطبقة الأولى والأجداد والإخوة في الطبقة الثانية والأعمام ، والأخوال في الطبقة الثالثة . وإذا لم يكن للميت وارث غير الإمام عليه السلام فالأحوط الأولى الاستيذان من الحاكم الشرعي في تجهيزه ، وإن لم يتيسر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنين . مسألة 261 : الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث ، وفي تقديم الأب على الأولاد والجد على الأخ ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الأم ، والعم على الخال اشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، والأظهر عدم ثبوت الولاية للقاصر مطلقا ولا للغائب الذي لا يتيسر اعلامه وتصدية لتجهيز الميت بأحد الوجهين مباشرة أو تسبيبا .
96
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 96