responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 95


المقصد الخامس غسل الأموات وفيه فصول الفصل الأول في أحكام الاحتضار مسألة 259 : الأحوط توجيه المؤمن - ومن بحكمه - حال احتضاره إلى القبلة ، بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها ، والأحوط الأولى للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه ، ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك ما لم يكن قاصرا - وإلا اعتبر إذنه على الأحوط .
وذكر العلماء ( رضوان الله عليهم ) أنه يستحب نقل المحتضر إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع ما لم يوجب ذلك أذاه .
وتلقينه الشهادتين ، والاقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة ، وتلقينه كلمات الفرج ، ويكره أن يحضره جنب أو حائض ، وأن يمس حال النزع بل الأحوط تركه ، وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه ، ويطبق فوه ، ويشد لحياه ، وتمد يداه إلى جانبيه ، وساقاه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج في البيت الذي كان يسكنه وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويعجل تجهيزه ، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره ، وأن يترك وحده .

95

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست