نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 86
المقصد الثالث الاستحاضة مسألة 236 : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، وربما كان بصفاته ، ولا حد لكثيره ، ولا لقليله ، ولا للطهر المتخلل بين أفراده ، ولا يتحقق قبل البلوغ وفي تحققه بعد الستين اشكال . وهو ناقض للطهارة بخروجه ، ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل ، أو بالعارض ، وفي غيره إشكال ، ويكفي في بقاء حدثيته ، بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها ، والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ، كما تقدم في الحيض . مسألة 237 : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة . الأولى : ما يكون الدم فيها قليلا ، بحيث تلوث القطنة ولا يغمسها . الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمس القطنة ولكن لا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها . الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمسها ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوثها . مسألة 238 : الأحوط للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة - ولو بادخال قطنة في الموضع المتعارض والصبر عليها قليلا ثم اخراجها - لتعرف أنها من أي الأقسام الثلاثة ، وإذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار وإلا تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة إلا إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذ .
86
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 86