responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 87


مسألة 239 : حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء كما لا يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة وإن كان ذلك أحوط .
مسألة 240 : حكم المتوسطة مضافا إلى ما ذكر من وجوب الوضوء لكل صلاة والاحتياط الراجح تبديل القطنة أو تطهيرها لها - الغسل مقدما على الوضوء في كل يوم مرة واحدة بتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى - ووجوب هذا الغسل مبني على الاحتياط وعليه تبتني جملة من الأحكام الآتية .
مسألة 241 : حكم الكثيرة مضافا إلى وجوب تجديد القطنة والخرقة التي عليها عليها الأحوط ثلاثة أغسال في كل يوم : غسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين تجمع فيهما وغسل للعشائين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد ، ولكن يجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشائين إلا أنه يجب عليها حينئذ الغسل لكل منها .
ويكفي للنوافل أغسال الفرائض ولا يجب الوضوء لكل صلاة منها ، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا وإن كان الأحوط استحبابا أن تتوضأ قبل كل غسل .
ثم إن ما ذكر من وجوب ثلاثة أغسال عليها يختص بما إذا كان الدم صبيبا لا ينقطع بروزه على القطنة ، وأما إذا كان بروزه عليها متقطعا بحيث تتمكن من الاغتسال والآتيان لصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فالأحوط الاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية أو في أثنائها وجب عليها الاغتسال

87

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست