نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 85
مسألة 231 : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ، ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس ، والترتيب . والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة ، وإن كان الأحوط الأفضل الوضوء قبله . مسألة 232 : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين - على الأحوط - ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية ، وصلاة الآيات ، والمنذورة في وقت معين . مسألة 233 : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح ، وكذلك يصح منها الوضوء والأغسال المندوبة ، نعم في صحة غسل الجمعة منها قبل النقاء اشكال كما سيأتي . مسألة 234 : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة ، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة لله تعالى ، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع . مسألة 235 : يكره لها الخضاب بالحناء ، أو غيرها ، وحمل المصحف ولمس هامشه وما بين سطوره ، وتعليقه .
85
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 85