نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 69
- إلا بعارض كخوف أو نحوه ، بل من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الإلهي - بطل ، لانتفاء النية . مسألة 192 : إذا كان جواز الاستفادة من الحمام من قبيل الإباحة المشروطة بدفع نقد معين معجلا ، فإن كان قاصدا - حين الاغتسال - عدم اعطاء العوض للحمامي ، أو كان قاصدا اعطاء غير العوض المعين ، أو كان قاصدا للتأجيل ، أو كان مترددا في ذلك بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك . مسألة 193 : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ، وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم . ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحة . مسألة 194 : إذا كان ماء الحمام مباحا ، لكن سخن بالحطب المغصوب ، لا مانع من الغسل فيه . مسألة 195 : لا يجوز الغسل في حوض المدرسة ، إلا إذا علم بعموم الوقفية ، أو الإباحة ، ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد . مسألة 196 : الماء الذي يسبلونه ، لا يجوز الوضوء ، ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الرضا . مسألة 197 : لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرما في نفسه ، لكنه لا يوجب بطلان الغسل . الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة : قد ذكر العلماء رضي الله عنهم : أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل
69
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 69