responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 69


- إلا بعارض كخوف أو نحوه ، بل من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الإلهي - بطل ، لانتفاء النية .
مسألة 192 : إذا كان جواز الاستفادة من الحمام من قبيل الإباحة المشروطة بدفع نقد معين معجلا ، فإن كان قاصدا - حين الاغتسال - عدم اعطاء العوض للحمامي ، أو كان قاصدا اعطاء غير العوض المعين ، أو كان قاصدا للتأجيل ، أو كان مترددا في ذلك بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك .
مسألة 193 : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ، وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم . ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحة .
مسألة 194 : إذا كان ماء الحمام مباحا ، لكن سخن بالحطب المغصوب ، لا مانع من الغسل فيه .
مسألة 195 : لا يجوز الغسل في حوض المدرسة ، إلا إذا علم بعموم الوقفية ، أو الإباحة ، ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد .
مسألة 196 : الماء الذي يسبلونه ، لا يجوز الوضوء ، ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الرضا .
مسألة 197 : لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرما في نفسه ، لكنه لا يوجب بطلان الغسل .
الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة :
قد ذكر العلماء رضي الله عنهم : أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل

69

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست