responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 68


ومنها : إطلاق الماء ، وطهارته بل ونظافته - على قول - وإباحته ، والمباشرة اختيارا ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء . وقد تقدم فيه أيضا الكلام في اعتبار إباحة الإناء والمصب ، وحكم الجبيرة ، والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة ، وحكم الشك ، والنسيان ، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك ، نعم يفترق عنه في عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي منه .
مسألة 186 : الغسل الترتيبي مع مراعاة الترتيب فيه بين الأيمن والأيسر أفضل من الغسل الارتماسي .
مسألة 187 : الأظهر جواز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي بقسميه وكذا العدول من القسم الثاني من الارتماسي إلى غيره ، هذا في العدول الاستينافي - أي رفع اليد عما شرع فيه واستيناف غيره - وأما العدول التكميلي من الترتيبي إلى الارتماسي ففيه اشكال بل منع وكذا العكس فيما يتصور فيه ذلك .
مسألة 188 : يجوز الارتماس فيما دون الكر ، وإن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
مسألة 189 : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ، فتبين ضيقه فغسله صحيح .
مسألة 190 : ماء غسل المرأة من الجنابة ، أو الحيض ، أو نحوهما على الزوج على الأظهر .
مسألة 191 : إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله واغتسل ، ولم يستحضر النية تفصيلا ، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل لأجاب بأنه يغتسل ، أما لو كان يتحير في الجواب

68

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست