نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 70
من المرفقين ثلاثا ، ثم المضمضة ثلاثا ، ثم الاستنشاق ثلاثا ، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد ، خصوصا في الترتيبي ، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل ، ونزع الخاتم ونحوه ، والاستبراء بالبول قبل الغسل . مسألة 198 : الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل ، لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني ، جرى عليه حكم المني ظاهرا ، فيجب الغسل له كالمني ، سواء استبرأ بالخرطات ، لتعذر البول أم لا ، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شئ من المني في المجرى . مسألة 199 : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شئ من المني مع البول . مسألة 200 : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات ، فالظاهر كفاية الوضوء وإن لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه . مسألة 201 : يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به . مسألة 202 : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل ، وشك في أنه استبرأ بالبول ، أم لا ، بنى على عدمه فيجب عليه الغسل . مسألة 203 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة ، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختيار ، وأن يكون لعدم امكان الاختبار من جهة العمى ، أو الظلمة ، أو نحو ذلك . مسألة 204 : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة فله أن يتمه ، والأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه حينئذ ، وله العدول الاستئنافي من الترتيبي إلى الارتماسي وبالعكس ولا حاجة حينئذ إلى ضم الوضوء .
70
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 70