responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 64


الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور :
الأول : الصلاة مطلقا ، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط استحبابا .
الثاني : الطواف الواجب بالاحرام مطلقا - كما تقدم في الوضوء - وفي صحة الطواف المندوب من المجنب اشكال .
الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان أو قضائه حتى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل في شهر رمضان ، على ما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى .
الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ، ومس اسم الله تعالى على ما تقدم في الوضوء .
الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، وإن كان لوضع شئ فيها ، بل لا يجوز وضع شئ فيها حال الاجتياز أو من خارجها على الأحوط ، كما لا يجوز الدخول لأخذ شئ منها ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا ، والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله - والأحوط وجوبا الحاق المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام ، بالمساجد في الأحكام المذكورة ، ولا يلحق بها أروقتها - فيما لم يثبت كونه مسجدا كما ثبت في بعضها كما - لا يلحق بها الصحن المطهر وإن كان الالحاق أحوط .
السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي ( ألم السجدة ،

64

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست