نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 63
مسألة 173 : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفين ، من غير فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، وكذا الحي والميت على الأظهر . مسألة 174 : إذا خرج المني بصورة الدم أي ممتزجا بشئ منه وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا . مسألة 175 : إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج ، لا يجب الغسل . مسألة 176 : يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك . وأما في الوضوء فلا يجوز على الأحوط لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت . مسألة 177 : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل ، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج ، أو دبر ، أو غيرهما . مسألة 178 : الوطئ في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط لزوما فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ ، أو الموطوء محدثا بالأصغر . وأما الوطئ في قبلها فلا يوجب الجنابة للواطئ إلا مع الانزال وأما الموطوءة فيلزمها رعاية الاحتياط وإن لم تنزل ، للعلم الاجمالي بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها . ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الموطوء ، وأما الواطئ فيلزمه الاحتياط لما تقدم . وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى ، ولا يجب على الرجل والأنثى إذا لم يترتب على جنابة الآخر أثر الزامي بالنسبة إليه على التفصيل المتقدم في المسألة ( 171 ) .
63
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 63