responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 63


مسألة 173 : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفين ، من غير فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، وكذا الحي والميت على الأظهر .
مسألة 174 : إذا خرج المني بصورة الدم أي ممتزجا بشئ منه وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا .
مسألة 175 : إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج ، لا يجب الغسل .
مسألة 176 : يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك . وأما في الوضوء فلا يجوز على الأحوط لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت .
مسألة 177 : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل ، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج ، أو دبر ، أو غيرهما .
مسألة 178 : الوطئ في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط لزوما فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ ، أو الموطوء محدثا بالأصغر . وأما الوطئ في قبلها فلا يوجب الجنابة للواطئ إلا مع الانزال وأما الموطوءة فيلزمها رعاية الاحتياط وإن لم تنزل ، للعلم الاجمالي بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها .
ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الموطوء ، وأما الواطئ فيلزمه الاحتياط لما تقدم .
وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى ، ولا يجب على الرجل والأنثى إذا لم يترتب على جنابة الآخر أثر الزامي بالنسبة إليه على التفصيل المتقدم في المسألة ( 171 ) .

63

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست