نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 65
وحم السجدة ، والنجم ، والعلق ) والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة . مسألة 179 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصل فيه أحد ، بشرط بقاء العنوان عرفا بأن يصدق أنه مسجد خراب ، وأما مع زوال العنوان فلا تترتب عليه آثار المسجدية ، بلا فرق في ذلك كله بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها . مسألة 180 : ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك ولم تكن أمارة على جزئيته - ولو كانت هي يد المسلمين عليه بعنوان المسجدية لا تجري عليه أحكامها . مسألة 181 : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة بل الإجارة فاسدة ، ولا يستحق الأجرة المسماة ، وفي استحقاقه أجرة المثل اشكال ، نعم يجوز استئجاره لذلك من غير تقييد بزمان الجنابة فيستحق الأجرة حينئذ وإن أتى به حالها . هذا إذا علم الأجير بجنابته ، أما إذا جهل بها فالأظهر جواز استئجاره مطلقا ، وكذلك الصبي والمجنون الجنب . مسألة 182 : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين وعلم الجنب منهما بجنابته ، لا يجوز استئجارهما ، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب . مسألة 183 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة ، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
65
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 65