نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 444
مبلغ لا يزيد عن رصيده . نعم ، قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معين من دون رصيد ، نظرا لثقته به ، ويسمى ذلك ب : ( السحب على المكشوف ) ويحتسب البنك فائدة على هذا المبلغ . مسألة 27 : السحب على المكشوف مرده إلى الاقتراض من البنك بشرط دفع الفائدة ، فهو قرض ربوي محرم ، وما يتقاضاه البنك من الفوائد على المبالغ المسحوبة تعد من الفوائد الربوبة المحرمة . نعم ، إذا كان البنك حكوميا أو مشتركا فلا بأس بالسحب منه ، لا بقصد الاقتراض ، بل بقصد الحصول على المال المجهول مالكه ، على نحو ما تقدم في المسألة الثانية . ( 13 ) خصم الكمبيالات تمهيدات : الأول : يمتاز البيع عن القرض في أن البيع تمليك عين بعوض لا مجانا ، والقرض تمليك للمال بالضمان في الذمة بالمثل إذا كان مثليا وبالقيمة إذا كان قيميا ( 1 ) .
( 1 ) قد يقال : إن البيع والقرض يفترقان من جهة أخرى ، وهي اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع ، وبدونه لا يتحقق البيع وعدم اعتبار ذلك في القرض ، ويترتب على ذلك أنه لو باع مائة دينار بمائة وعشرة دنانير في الذمة فلا بد من وجود مائز بين العوضين كأن يكون أحدهما دينارا عراقيا والثاني دينارا أردنيا ، وأما لو كانا جميعا من الدينار العراقي مثلا ، من فئة وطبعة واحدة ، فهو قرض بصورة البيع ، لانطباق العوض على المعوض مع زيادة فيكون محرما لتحقق الربا فيه . ولكن هذا غير واضح ، لأنه يكفي في تحقق مفهوم البيع وجود التغاير بين العوضين في وعاء الانشاء من حيث كون المعوض عينا شخصية والعوض كليا في الذمة ، مضافا إلى أن لازم هذا الرأي القول بصحة بيع عشرين كيلو من الحنطة نقدا بمثلها نسيئة بدعوى أنه قرض غير ربوي حقيقة وإن كان بصورة البيع ، مع أنه - كما يعترف هذا القائل - من بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة حكمية فيكون من الربا المحرم
444
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 444