responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 443


3 - أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ممن لديه رصيد مالي لدي البنك ، وقد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ، ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقدا ، فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك المدين له ، فيكون ذلك من قبيل الحوالة على المدين ، والمختار فيها كما تقدم اعتبار قبول المحال عليه ( وهو البنك هنا ) فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله ، وعليه فيجوز له أخذ عمولة إزاء قيامه بقبول الحوالة وتسديد دينه .
( 11 ) بيع العملات الأجنبية وشراؤها من أعمال البنوك القيام بشراء العملات الأجنبية وبيعها ، لغرض توفير القدر الكافي منها لتأمين حاجات عملائها ، ولا سيما التجار المستوردين للبضائع من الخارج ، وللحصول على الربح منه نتيجة الفرق بين أسعار الشراء والبيع .
مسألة 26 : يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية ، وبالأقل وبالأكثر بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالا أو مؤجلا ، فإن البنك كما يقوم بعملية العقود الحالة يقوم بعملية العقود المؤجلة .
( 12 ) السحب على المكشوف كل من لديه رصيد لدى البنك في الحساب الجاري يحق له سحب أي

443

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست