responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 445


كما يمتاز عنه في أن البيع الربوي باطل من أصله ، دون القرض الربوي ، فإنه باطل بحسب الزيادة فقط ، وأما أصل القرض فهو صحيح .
ويمتاز عنه أيضا في أن كل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون ربا ومحرمة دون البيع ، فإنه تحرم فيه الزيادة مطلقا في المكيل والموزون من العوضين المتحدين جنسا ، وأما لو اختلفا في الجنس ، أو لم يكونا من المكيل والموزون ، فإن كانت المعاملة نقدية ، فلا تكون الزيادة ربا ، وأما لو كانت المعاملة مؤجلة كما لو باع مائة بيضة بمائة وعشر إلى شهر ، أو باع عشرين كيلو من الأرز بأربعين كيلو من الحنطة إلى شهر ، ففي عدم كون ذلك من الربا إشكال ، فالأحوط لزوما الاجتناب عنه .
الثاني : الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مع اختلافهما جنسا نقدا ونسيئة ، وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقدا ، وأما نسيئة فلا يخلو عن إشكال كما تقدم .
وعلى ذلك ، فيجوز للدائن عشرة دنانير عراقية مثلا أن يبيع دينه بالأقل منها كتسعة دنانير نقدا ، كما يجوز له بيعه بالأقل منها من عملة أخرى كتسعة دنانير أردنية نقدا ونسيئة .
الثالث : الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها مالية كالأوراق النقدية ، بل هي مجرد وثيقة لاثبات أن المبلغ الذي تتضمنه دين في ذمة موقعها لمن كتبت باسمه ، فالمعاملات الجارية عليها لا تجر على أنفسها ، بل على النقود التي تعبر عنها ، وأيضا عندما يدفع المشتري كمبيالة للبائع لم يدفع

445

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست