نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 433
الأجنبية إلى المصدر ، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه ، وبما أن الثمن والمثمن يختلفان في الجنس فلا بأس به . هذا كله إذا كان البنك أهليا ، وأما إذا كان حكوميا أو مشتركا فحيث إن البنك يسدد دين فاتح الاعتماد من المال المجهول مالكه ، فلا يصير مدينا شرعا للبنك بشئ ، فلا يكون التعهد بأداء الزيادة إليه من قبيل التعهد بدفع الربا المحرم . ( 3 ) خزن البضائع قد يكون البنك وسيطا في إيصال البضائع من المصدر إلى المستورد ، فربما يقوم بتخزينها على حساب المستورد ، كما إذا تم العقد بينه وبين المصدر وقام البنك بتسديد ثمنها له ، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها ، فإن تأخر المستورد عن تسلمها في الموعد المقرر ، قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد إزاء أجر معين ، وقد يقوم بحفظها على حساب المصدر ، كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد واتفاق مسبق مع جهة مستوردة ، فعندئذ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على الجهات المستوردة في البلد ، فإن لم يقبلوها حفظها على حساب المصدر إزاء أجر معين . مسألة 11 : يجوز للبنك أخذ الأجرة إزاء عملية التخزين في كلتا الصورتين المتقدمتين إذا كان قيامه بها بطلب من المصدر أو المستورد ، أو كان قد اشترط ذلك في ضمن عقد كالبيع وإن كان الشرط ارتكازيا وإلا فلا يستحق شيئا .
433
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 433