نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 434
( 4 ) بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلمها إذا تخلف صاحب البضاعة عن تسلمها ودفع المبالغ المستحقة للبنك بعد إعلان البنك وإنذاره بذلك يقوم البنك ببيع البضاعة لاستيفاء حقه من ثمنها . مسألة 12 : يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن يقوم ببيع البضاعة ، كما يجوز للآخرين شراؤها ، لأن البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلفهم عن دفع ما عليهم من بقية المبالغ المستحقة له وتسلم البضاعة ، وذلك بمقتضى الشرط الصريح أو الارتكازي الموجود في أمثال هذه الموارد ، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضا . ( 5 ) الكفالة عند البنوك إذا تعهد شخص أو أشخاص مشتركون لجهة حكومية أو غيرها بإنجاز مشروع ، كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو جسر أو نحوها ، فتم الاتفاق بينهما على ذلك ، فإن المتعهد له قد يشترط على المتعهد دفع مبالغ من المال في حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه في الوقت المقرر عوضا عن الخسائر التي قد تصيبه ، ولكي يطمئن المتعهد له بذلك يطالب المتعهد بكفيل على هذا ، وفي هذه الحالة يرجع المتعهد والمقاول إلى البنك ليصدر له مستند ضمان يتكفل فيه للمتعهد له
434
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 434