نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 432
مسألة 9 : الظاهر جواز فتح الاعتماد لدى البنوك بجميع الأقسام المذكورة ، كما يجوز للبنوك قيامها بما ذكر من الخدمات . مسألة 10 : يتقاضى البنك من فاتح الاعتماد نحوين من الفائدة : الأول : ما يكون بإزاء خدماته له من التعهد بأداء دينه والاتصال بالمصدر وتسلم مستندات البضاعة وتسليمها إليه ، ونحو ذلك من الأعمال . وهذا النحو من الفائدة يجوز أخذه على أساس أنه داخل في عقد الجعالة ، أي أن فاتح الاعتماد يعين للبنك جعلا إزاء قيامه بالأعمال المذكورة ، ويمكن إدراجه في عقد الإجارة أيضا مع توفر شروط صحته المذكورة في محلها . الثاني : ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده إلى الجهة المصدرة من ماله الخاص لا من رصيد فاتح الاعتماد ، فإن البنك يأخذ فائدة نسبية على المبلغ المدفوع إزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة معلومة . وقد يصحح أخذ هذا النحو من الفائدة بأن البنك لا يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد ، ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون ربا ، بل يقوم بدفع دين فاتح الاعتماد بموجب طلبه وأمره ، وعليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاتلاف ، لا ضمان قرض ليحرم أخذ الزيادة . ولكن من الواضح أن فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلبه أداء دينه إلا نفس مقدار الدين ، فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في دفعه يكون من الربا المحرم . نعم ، لو عين فاتح الاعتماد للبنك إزاء قيامه بأداء دينه جعلا بمقدار أصل الدين والزيادة المقررة نسيئة لمدة شهرين مثلا ، اندرج ذلك في عقد الجعالة ، وصحته حينئذ لا تخلو عن وجه . هذا ، ويمكن التخلص من الربا في أخذ هذا النحو من الفائدة بوجه آخر ، وهو إدراجه في البيع ، فإن البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة بالعملة
432
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 432