نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 105
والكبير ، ويلزم أن يكون ذلك كله في موضوع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة ، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت ، وقيل : ينبغي أن يكون ذلك في شئ يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشد في يمينه ، لكنه لا يخلو من تأمل ، ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت ، والأيسر على أيمنه ، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ، ورجليه إلى الركبتين ، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه ، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة ، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه ، ويكره قطع الكفن بالحديد ، وعمل الأكمام والزرور له ، ولو كفن في قميصه قطع أزراره . ويكره تبخيره وتطييبه بغير الكافور والذريرة ، وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ ، وأن يكون من الكتان ، وأن يكون ممزوجا بإبريسم ، والمماكسة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك ، وكونه وسخا ، وكونه مخيطا . مسألة 297 : يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه . الفصل الرابع في التحنيط يجب تحنيط الميت المسلم وهو : إمساس مساجده السبعة بالكافور ، ويكفي فيه وضع المسمى والأحوط استحبابا أن يكون بالمسح باليد بل بالراحة ، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ، ويستحب مسح مفاصله ولبته ، وصدره ، وباطن قدميه ، وظاهر كفيه . مسألة 298 : محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم ، قبل التكفين أو في أثنائه .
105
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 105