responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 101


الاحتضار ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث ، والأولى أن يجعل ساترا لعورته ، وأن تلين أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله ، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان ، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل ويمسح بطنه في الأولين قبلهما ، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت ، وأن يحفر للماء حفيرة ، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه .
وذكروا أيضا أنه يكره اقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وقص أظافره وجعله بين رجلي الغاسل ، وارسال الماء في الكنيف وحلق رأسه ، أو عانته ، وقص شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقا إلا مع الاضطرار ، والتخطي عليه حين التغسيل .
الفصل الثالث في التكفين يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب :
الأول : المئزر ، والأحوط لزوما أن يكون من السرة إلى الركبة ، والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم .
الثاني : القميص ، والأحوط لزوما أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين ، والأفضل أن يكون إلى القدمين .
الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن والأحوط أن يكون طولا بحيث يمكن أن يشد طرفاه وعرضا بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر .

101

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست