نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 57
اتفقا في الزمان خاصة دون العدد - بأن رأت في قول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة - فالعادة وقتية خاصة ، وإن اتفقا في العدد فقط - بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني - مثلا فالعادة عددية فقط . ( مسألة 215 ) : ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا - تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها ، بيوم ، أو يومين وإن كان أصفر رقيقا فتترك العبادة ، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ولكن إذا انكشف أن ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة . ( مسألة 216 ) : غير ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة ، إذا رأت الدم وكان جامعا للصفات ، مثل الحرارة ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقة ، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية ، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا ، وجب عليها قضاء الصلاة ، وإن كان فاقدا للصفات ، فلا يحكم بكونه حيضا . ( مسألة 217 ) : إذا تقدم الدم على العادة الوقتية ، بمقدار كثير أو تأخر عنها فإن كان الدم جامع للصفات ، تحيضت به أيضا ، وإلا تجري عليه أحكام الاستحاضة . ( مسألة 218 ) الأقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز ، فغير ذات العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقا .
57
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 57