responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 58


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس حكم الدم في أيام العادة < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض ، وإن لم يكن الدم بصفات الحيض ، وكل ما تراه في غير أيام العادة - وكان فاقدا للصفات - فهو استحاضة ، وإذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع ، ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد ، فإن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيام كان الكل حيضا واحدا ، والنقاء المتخلل بحكم الدمين على الأقوى . هذا إذا كان كل من الدمين في أيام العادة ، أو مع تقدم أحدهما عليها بيوم أو يومين ، أو كان كل منهما بصفات الحيض ، أو كان أحدهما بصفات الحيض ، والآخر في أيام العادة . وأما إذا كان أحدهما ، أو كلاهما فاقدا للصفات ، ولم يكن الفاقد في أيام العادة ، كان الفاقد استحاضة . وإن تجاوز المجموع عن العشرة ، ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر ، فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر ، كان ما في العادة حيضا ، والآخر استحاضة مطلقا ، أما إذا لم يصادف شئ منهما العادة - ولو لعدم كونها ذات عادة - فإن كان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر ، جعلت الواجد حيضا ، والفاقد استحاضة ، وإن تساويا ، فإن كان كل منهما وجدا للصفات تحيضت بالأول على الأقوى ، والأولى أن تحتاط في كل من الدمين ، وإن لم يكن شئ منهما واجدا للصفات - عملت بوظائف المستحاضة في كليهما .
( مسألة 219 ) : إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر ، كان كل منهما حيضا مستقلا ، إذا كان كل منهما في العادة ، أو واجدا للصفات ، أو كان أحدهما في العادة ، والآخر واجدا للصفات . وأما الدم الفاقد لها في غير أيام العادة ، فهو استحاضة .
< فهرس الموضوعات > الفصل السادس انقطاع الدم دون العشرة < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بادخال القطنة ، فإن خرجت ملوثة بقيت على التحيض ، كما

58

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست