نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 56
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني اعتبار البلوغ في تحقق الحيض < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة ، لا تكون له أحكام الحيض ، وإن علمت أنه حيض واقعا ، وكذا المرأة بعد اليأس ويتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية على المشهور ولكن الأحوط ، في القرشية وغيرها الجمع بين تروك الحائض ، وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين ، وقبل بلوغها ستين إذا كان الدم بصفات الحيض ، أو أنها رأته أيام عادتها . ( مسألة 214 ) : الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتى بعد استبانته ، لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد أول العادة بعشرين يوما ، إذا كان واجدا للصفات . < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث أقل الحيض وأكثره < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث أقل الحيض وأكثره : أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسطتان داخلتان ، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم في الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل ، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم ، وأكثر الحيض عشرة أيام ، وكذلك أقل الطهر فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة ، أو زائدا على العشرة ، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول ، فليس بحيض . < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع أحكام ذات العادة < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، فإن اتفقا في الزمان والعدد - بأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلا - فالعادة وقتية وعددية وإن
56
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 56