responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 55


في جملتها ، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة .
< فهرس الموضوعات > * المقصد الثاني * غسل الحيض < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني غسل الحيض وفيه فصول < فهرس الموضوعات > الفصل الأول سبب الحيض < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا ، سواء خرج من الموضع المعتاد ، أم من غيره ، وإن كان خروجه بقطنة ، وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه اشكال ، وإن كان الأظهر عدمه ، ولا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج .
( مسألة 212 ) : إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض ، أو من العذرة ، أو منهما ، أدخلت قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا ، فإن كانت مطوقة بالدم ، فهو من العذرة وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض ، ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهرا .
( مسألة 213 ) : إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق ، من حيض ، أو عدمه ، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحبابا الجمع بين عمل الحائض ، والطاهرة ، والأظهر جواز البناء على الطهارة .

55

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست