نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 54
فلا اشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه ، فيتمه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا . وأما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعا ، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة . ( مسألة 207 ) : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن ، رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الاتيان به على الأقوى ، وأما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر . ( مسألة 208 ) : إذا غسل أحد الأعضاء ، ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك ، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر ، أم كان قبله . ( مسألة 209 ) : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه ، وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة ، واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة ، لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية . هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة ، وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل ، بل وجبت إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت وأما بعد مضيه فلا تجب إعادتها . وإذا علم - إجمالا - بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله ، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط . ( مسألة 210 ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة ، أو مستحبة أو بعضها واجب ، وبعضها مستحب ، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة " 141 " فراجع . ( مسألة 211 ) : إذا كان يعلم - إجمالا - أن عليه أغسالا ، لكنه لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، وإذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين ، وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده
54
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 54