responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 53


لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني ، جرى عليه حكم المني طاهرا ، فيجب الغسل له كالمني ، سواء استبراء بالخرطات ، لتعذر البول أم لا ، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شئ من المني في المجرى .
( مسألة 199 ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شئ من المني مع البول .
( مسألة 200 ) : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات ، فإن كان متطهرا من الحدثين ، وجب عليه الغسل والوضوء معا ، وإن كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط .
( مسألة 201 ) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
( مسألة 202 ) : إذا خرجت رطوبة مشتبه بعد الغسل ، وشك في أنه استبرأ بالبول ، أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل .
( مسألة 203 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبه ، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، وأن يكون لعدم امكان الاختبار من جهة العمى ، أو الظلمة ، أو نحو ذلك .
( مسألة 204 ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل ، والأحوط استحبابا ضم الوضوء إليه .
( مسألة 205 ) : إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمها وتوضأ ، ولكنه إذا عدل عن الغسل الترتيبي إلى الارتماسي ، فلا حاجة إلى الوضوء ، إلا في الاستحاضة المتوسطة .
( مسألة 206 ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها ، أوا لمس في أثناء غسله ،

53

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست