نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 46
( مسألة 169 ) : إن عرف المني فلا اشكال ، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق ، وفتور الجسد أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا وفي المريض يرجع إلى الشهوة والفتور . ( مسألة 170 ) : من وجد على بدنه ، أو ثوبه منيا وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة ، دون ما يحتمل سبقها عليها ، وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ، وإن كانت الإعادة لها أحوط استحبابا وإن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شئ . ( مسألة 171 ) : إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما ففيه صورتان : الأولى : أن يكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا ، وذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد ، أو للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا ، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالاجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل ، ولا يجوز له استيجاره لدخول المسجد ، أو للنيابة في الصلاة نعم لا بد له من التوضي أيضا تحصيلا للطهارة لما يتوقف عليها . الثانية : أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالا ففيها لا يجب الغسل على أحدهما لا من حيث تكليف نفسه ، ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد ، أما لو علم به ولو إجمالا لزمه الاحتياط فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما إن كان كل منهما موردا للابتلاء فضلا عن الائتمام بكليهما ، أو ائتمام أحدهما بالآخر ، كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة ، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة . ( مسألة 172 ) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهرا . الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل ، أو
46
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 46