نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 47
الدبر ، من المرأة وأما في غيرها فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر ، وإلا يكتفي بالغسل فقط ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها ، بل الأحوط وجوبا الاكتفاء - بمجرد الادخال منه . ( مسألة 173 ) : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به ، من غير فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا . ( مسألة 174 ) : إذا خرج المني بصورة الدم ، وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا . ( مسألة 175 ) : إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج ، لا يجب الغسل . ( مسألة 176 ) : يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك ، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا - ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث - أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت . ( مسألة 177 ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل ، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج ، أو دبر ، أو غيرهما . ( مسألة 178 ) : الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ ، أو الموطوء محدثا بالأصغر دون قبلها إلا مع الانزال فيجب عليه الغسل دونها إلا أن تنزل هي أيضا ، ولو أدخلت الخنثى ، في الرجل ، أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى
47
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 47