responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 45


وتقديم المضمضة ، والدعاء بالمأثور عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، وتثنية الغسلات ، والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها ، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى ، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد ، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة .
< فهرس الموضوعات > المبحث الرابع الغسل < / فهرس الموضوعات > المبحث الرابع الغسل والواجب منه لغيره غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ومس الأموات ، والواجب لنفسه ، غسل الأموات ، فهنا مقاصد :
< فهرس الموضوعات > المقصد الأول غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > المقصد الأول غسل الجنابة وفيه فصول < فهرس الموضوعات > الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة سبب الجنابة أمران :
الأول : خروج المني من الوضع المعتاد وغيره ، وإن كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر .

45

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست