responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)


المصير ) . [1] ( مسألة 16 ) : يجوز قتال الكفار المحاربين بكل وسيلة ممكنة من الوسائل والأدوات الحربية في كل عصر حسب متطلبات ذلك العصر ، ولا يختص الجهاد معهم بالأدوات القتالية المخصوصة .
( مسألة 17 ) : قد استثني من الكفار الشيخ الفاني والمرأة والصبيان ، فإنه لا يجوز قتلهم ، وكذا الأسارى من المسلمين الذين أسروا بيد الكفار ، نعم لو تترس الأعداء بهم جاز قتلهم إذا كانت المقاتلة معهم أو الغلبة عليهم متوقفة عليه .
وهل تجب الدية على قتل المسلم من هؤلاء الأسارى وكذا الكفارة ؟ الظاهر عدم الوجوب ، أما الدية فمضافا إلى عدم الخلاف فيه تدل عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " من اقتص منه فهو قتيل القرآن " [2] وذلك فإن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع هو أن كلما كان القتل بأمر إلهي فلا شئ فيه من الاقتصاص والدية ، والقتيل بالقصاص من صغريات تلك الكبرى ، وتؤيد ذلك رواية حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله عن مدينة من مدائن الحرب ، هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال : " يفعل ذلك بهم ، ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة " الحديث [3] .
وأما الكفارة فهل تجب أو لا ؟ فيه وجهان : المشهور بين الأصحاب وجوبها ، وقد يستدل على الوجوب بقوله تعالى : ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) [4] .
بدعوى أن الآية تدل على الوجوب في المقام : الأولوية ، وفيه أنه لا أولوية ،



[1] سورة الأنفال ، الآية 15 - 16 .
[2] الوسائل ج 19 باب 24 من قصاص النفس ، الحديث 2 .
[3] الوسائل ج 11 باب 16 من جهاد العدو ، الحديث 2 .
[4] سورة النساء الآية 92 .

371

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست