نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 372
فإن القتل في مورد الآية قتل خطئي ولا يكون بمأمور به ، والقتل في المقام يكون مأمورا به ، على أنه لو تم الاستدلال بالآية في المقام فظاهرها هو وجوب الكفارة على القاتل كما نص على ذلك غير واحد من الأصحاب وهو على خلاف مصلحة الجهاد ، فإنه يوجب التخاذل فيه كما صرح به الشهيد الثاني ( قدس سره ) فالصحيح هو عدم وجوب الكفارة في المقام المؤيد برواية حفص المتقدمة . ( مسألة 18 ) المشهور كراهة طلب المبارز في الحرب بغير إذن الإمام ( عليه السلام ) وقيل : يحرم وفيه إشكال ، والأظهر جواز طلبه إذا كان أصل الجهاد مشروعا . ( مسألة 19 ) : إذا طلب الكافر مبارزا من المسلمين ولم يشترط عدم الإعانة بغيره جاز إعانته ، والمشهور على أنه لا يجوز ذلك إذا اشترط عدم الإعانة بغيره ، حيث إنه نحو أمان من قبل غيره فلا يجوز نقضه ، ولكنه محل إشكال بل منع . ( مسألة 20 ) لا يجوز القتال مع الكفار بعد الأمان والعهد ، حيث إنه نقض لهما وهو غير جائز : ويدل عليه غير واحدة من الروايات ، منها صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم صلى الله عليه وآله بين يديه ثم يقول - إلى أن قال - وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله ، فإن تبعكم فأخوكم في الدين ، وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله " [1] . ومنها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما معنى قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( يسعى بذمتهم أدناهم ) ؟ قال : " لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره ، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به " [2] .
[1] الوسائل ج 11 باب 15 من جهاد العدو ، ذيل الحديث 1 . [2] الوسائل ج 11 باب 20 من جهاد العدو ، الحديث 1 .
372
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 372