نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 329
( مسألة 1202 ) : إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس ، وكذا إذا باعها من مسلم ، فإذا اشتراها منه - ثانيا - وجب خمس آخر ، فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية ، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين ، نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها ، من دون اخراج الخمس . ( مسألة 1203 ) : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب القبول ، وإذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء ، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك ، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك . ( مسألة 1204 ) : إذا اشترى الذمي الأرض ، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه ، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط وإن اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط ، ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع . ( السادس ) : المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميز ، ولم يعرف مقداره ، ولا صاحبه فإنه يحل باخراج خمسه ، والأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم والخمس ، فإن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس ، أم كان أقل منه ، أم كان أكثر منه والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ، وإن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى ، وحينئذ إن
329
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 329