نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 328
فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم . ( مسألة 1197 ) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فإن لم يعرفه كان له ، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة ، مما كان تحت يد البائع ، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا ، فهو له من دون تعريف ، ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز ، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح . < فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في الغوص < / فهرس الموضوعات > ( الرابع ) : ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان . ( مسألة 1198 ) : الأحوط وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته دينارا . ( مسألة 1199 ) : إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط - وجوبا - جريان حكم الغوص عليه . ( مسألة 1200 ) : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص . ( مسألة 1201 ) : لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص ، والأحوط وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل . < فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم < / فهرس الموضوعات > ( الخامس ) : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام ، أو الدكان وجب الخمس في الأرض ، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني .
328
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 328