responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 330


رضي بالتعيين فهو ، وإلا أجبره الحاكم عليه ، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه ، ويكون التعيين بالتراضي بينهما .
( مسألة 1205 ) : إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور ، فالأحوط التخلص من الجميع باسترضائهم ، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه ، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك ، وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال ، وعلم صاحبه في عدد محصور .
( مسألة 1206 ) : إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس فإن علم جنسه ومقداره فإن عرف صاحبه رده إليه ، وإن لم يعرفه ، فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط - وجوبا - استرضاء الجميع ، وإن لم يمكن عمل بالقرعة ، وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وإن علم جنسه وجهل مقداره جاز له في ابراء ذمته الاقتصار على الأقل ، فإن عرف المالك رده إليه وإلا فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط - وجوبا - استرضاء الجميع فإن لم يمكن رجع إلى القرعة ، وإلا تصدق به عن المالك ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم ، وإن لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه ، وإن لم يعرف جنسه وكان مثليا ، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعيين ذلك ، وإلا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس .
( مسألة 1207 ) : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له .
( مسألة 1208 ) : إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا ، وإذا علم أنه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام .
( مسألة 1209 ) : إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة أو

330

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست