نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 265
( مسألة 985 ) : الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا ، لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين ، إلا قضاء رمضان ، فلا يصح معه ، وإن تضيق وقته . ( مسألة 986 ) : لا يبطل الصوم - واجبا أو مندوبا معينا أو غيره - بالاحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت - عمدا - حتى يطلع الفجر . ( مسألة 987 ) : إذا أجنب - عمدا ليلا - في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم ، والأحوط ، استحبابا قضاؤه ، وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة . ( مسألة 988 ) : إذا نسي غسل الجنابة - ليلا - حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه ، وعليه القضاء ، دون غيره من الواجب المعين وغيره ، وإن كان أحوط استحبابا ، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة ، وإن كان الالحاق أحوط استحبابا . ( مسألة 989 ) : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وإن تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر ، على الأحوط . ( مسألة 990 ) : إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب ، فبان الخلاف فلا شئ عليه مع المراعاة ، أما بدونها فالأحوط القضاء . ( مسألة 991 ) : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان دون غيره ، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها .
265
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 265