responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 264


وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس ، وإن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر ، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته .
( مسألة 982 ) : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجها له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
( الخامس ) : رمس تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنع الغواصون .
( مسألة 983 ) : في إلحاق المضاف بالماء إشكال ، والأظهر عدم الالحاق .
( مسألة 984 ) : إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال ، فإن كان ناسيا لصومه صح صومه ، وغسله ، وأما إذا كان ذاكرا فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط ، وأما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس والظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله وإن بطل صومه .
( السادس ) : إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمدا على الأحوط ، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به ، والأحوط إلحاق الدخان بالغبار .
( السابع ) : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه ، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك .

264

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست