نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 266
( مسألة 992 ) : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح ، وكذا للظهرين ولليلة الماضية ، على الأحوط ، فإذا تركت إحداهما بطل صومها ، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر ، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلا مع وصلها به ، وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح ، ولو مع عدم الفصل المعتد به ، على الأحوط . ( مسألة 993 ) : إذا أجنب في شهر رمضان - ليلا - ونام حتى أصبح فإن نام ناويا لترك الغسل ، أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وإن نام ناويا للغسل ، فإن كان في النومة الأولى صح صومه ، وإن كان في النومة الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح - وجب عليه القضاء ، دون الكفارة ، على الأقوى ، وإذا كان بعد النومة الثالثة ، فالأحوط - استحبابا - الكفارة أيضا وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه . وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر وجوب القضاء في مطلقا والأحوط الأولى الكفارة أيضا في الثالث . ( مسألة 994 ) : يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه ، والأحوط - استحبابا - تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه ، وأما النوم الثالث فالأولى تركه مطلقا . ( مسألة 995 ) : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ، ويجوز له الاستبراء بالبول ، وإن علم ببقاء شئ من المني في المجرى ، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب . ( مسألة 996 ) : لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول . ( مسألة 997 ) : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث . ( مسألة 998 ) : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ،
266
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 266