نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 236
البدلية ، ولا يجوز الفصل بالمنافي بنيه وبين الصلاة ، وإذا فصل أعاد الصلاة ، والأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة . ( مسألة 876 ) : إذا شك في فعله بنى على العدم ، إلا أن يكون الشك بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وإذا شك في موجبه بنى على العدم . فصل في سجود السهو : ( مسألة 877 ) : يجب سجود السهو للكلام ساهيا ، وللسلام في غير محله ، وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ، ولنسيان التشهد ، والأحوط وجوبا سجود السهو لنسيان السجدة وللقيام في موضع الجلوس ، أو الجلوس في موضع القيام ، كما أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة . ( مسألة 878 ) : يتعدد السجود بتعدد موجبه ، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو ، أما إذا تكلم كثيرا وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير . ( مسألة 879 ) : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب . ( مسألة 880 ) : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن الأجزاء المقضية ، والأحوط عدم تأخيره عن الصلاة ، وعدم الفصل بينهما بالمنافي ، وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه بل لا تسقط فوريته أيضا على الأحوط ، وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها .
236
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 236